Enquête préalable aux servitudes pour la déviation du gazoduc de 8 pouces à Ali Mendjeli, El Khroub

Annonceur

DRAG - Direction de la Réglementation et des Affaires Générales de la Wilaya de Constantine

Identifiant de l'annonce

#1491862

Code

1379/2026

Localisation

Constantine

Statut

Information

Type

National

Date de publication

Date limite

Temps restant

Expiré

Vues

32

Secteurs d'activité

[77000000] - Services de l'environnement - Environmental Services[81000000] - Services d'ingénierie et de recherche et services technologiques - Engineering and Research and Technology Based Services

Sources

Autres

Autres

L'EXPRESSION

L'EXPRESSION

Description

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية قسنطينة
مديرية التقنين والشؤون العامة
مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات
مكتب نزع الملكية والمنازعات

القرار رقم 1379 المؤرخ في 08 جويلية 2026 المتضمن
فتح تحقيق مسبق للاستفادة من ارتفاقات المنفعة
العامة لفائدة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز- نقل الغاز
لانجاز مشروع انحراف قناة نقل الغاز (gazoduc) 8"
علي منجلي ببلدية الخروب.

\- إن والي ولاية قسنطينة.
١

\- بمقتضى الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 1975/09/26 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.

\- بمقتضى القانون رقم 09/84 المؤرخ في 1984/04/04 المتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد المعدل والمتمم.

\- بمقتضى القانون رقم 25/90 المؤرخ في 1990/11/18 المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم.

\- بمقتضى القانون رقم 29/90 المؤرخ في 1990/12/01 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم.

\- بمقتضى القانون رقم 29/90 المؤرخ في 1990/12/01 المتعلق بالأملاك الوطنية المعدل والمتمم.

\- بمقتضى القانون رقم 11/91 المؤرخ في 1991/04/27 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة
العمومية المتمم.

\- بمقتضى القانون رقم 10/11 المؤرخ في 2011/06/22 المتعلق بالبلدية المعدل والمتمم.

\- بمقتضى القانون رقم 07/12 المؤرخ في 2012/02/21 المتعلق بالولاية.

\- بمقتضى القانون رقم 01/02 المؤرخ في 2002/02/09 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات لاسيما
المادة 159 منه.

\- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2022/09/14 المتضمن تعيين السيد عبد الخالق صيودة واليا لولاية قسنطينة.
\- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 411/90 المؤرخ في 1990/12/22 المتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال منشات الطاقة
الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها بالمراقبة ولاسيما المادة 47 منه والمتعلقة بالطابع الاستعجالي للمشروع.

\- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215/94 المؤرخ في 1994/07/23 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها.
\- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265/95 المؤرخ في 1995/09/06 الذي يحدد صلاحيات مصالح التقنين والشؤون العامة
والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها.

\- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 55/22 المؤرخ في 2022/02/02 المتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية ويحدد مهامه
وتنظيمه وسيره .

بناء على مراسلة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز - نقل الغاز رقم 188 المؤرخة في 2026/06/28 المتضمنة طلب
الترخيص بالمرور للاستفادة من ارتفاقات المنفعة العامة لإنجاز المشروع المذكور اعلاه.

بناء على مراسلة مديرية الطاقة والمناجم رقم 1703 المؤرخة في 2026/07/01 المتضمنة طلب الترخيص للاستفادة
من ارتفاقات المنفعة العامة بالمرور لانجاز المشروع المذكور أعلاه.

\- يقرر-

المادة الأولى : يفتح تحقيق مسبق للاستفادة من ارتفاقات المنفعة العامة لفائدة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز - نقل الغاز
لانجاز مشروع انحراف قناة نقل الغاز (gazoduc)8" عليّ منجلي ببلدية الخروب.
المادة 2: تعين لجنة التحقيق المسبق على مستوى بلدية الخروب والمكونة من السادة :

زغا بلقاسم

تقني سامي بمديرية الري

رئيسا

بوخبوز احمد نافع

مهندس رئيسي بمديرية المصالح الفلاحية

عضوا

ليندة بوعطية

مفتش مركزي بمديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري

عضوا



تتمثل مهام لجنة التحقيق في الاستماع إلى المواطنين الذين يقدمون ملاحظاتهم ويتم تدوينها في سجل مرقم وموقع
طوال مدة التحقيق

المادة 03: يستمر التحقيق لمدة 15 يوما، بمقر بلدية الخروب من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 12 ، ومن
الواحدة (13) زوالا إلى الساعة الرابعة (16) مساءا وهذا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجرائد الوطنية.

المادة 04: تقدم لجنة التحقيق تقريرها إلى الوالي في اجل (15) يوما من انتهاء التحقيق يتضمن استنتاجاتها بشان طابع المنفعة
العمومية للمشروع المذكور أعلاه.

المادة 05: ينشر هذا القرار في جريدتين وطنيتين من قبل الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز- نقل الغاز.

المادة 06: تتحمل الهيئة المستفيدة من ارتفاقات المنفعة العامة تسديد مكافأة أعضاء لجنة التحقيق المسبق وذلك حسب الكيفيات
ونسب مصاريف المهمات الممنوحة للموظفين وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة 07: يكلف السادة/ الأمين العام للولاية ، الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية علي منجلي ، مدير التقنين والشؤون العامة،
مدير ملاك الدولة -غرب، مدير الطاقة والمناجم، مدير الموارد المائية، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري
-غرب، مدير المصالح الفلاحية، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء ، مدير الأشغال العمومية ، مدير السكن
مدير الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز - نقل الغاز،رئيس دائرة الخروب ، رئيس المجلس الشعبي البلدية الخروب،
المحافظين المحققين بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في مدونة القرارات الإدارية للولاية .



Choisissez les catégories de cookies que vous souhaitez activer. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment.

Strictement nécessaires

Toujours actif

Indispensables au fonctionnement du site (authentification, sécurité). Ne peuvent pas être désactivés.

Analytiques

Nous aident à comprendre comment vous utilisez le site (statistiques de visite, performances).

Marketing

Permettent d'afficher des publicités pertinentes et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.

Préférences

Mémorisent vos choix de langue, région et personnalisation de l'affichage.

Partenaires

Cookies déposés par nos partenaires tiers (réseaux sociaux, intégrations externes).