Vente de biens meubles
Code : 0/2025
Catégories
[80160000] - Services de gestion d'administration - Business administration services, [80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services.
AVIS DE VENTES AUX ENCHERES ET D'ADJUDICATION
Code : 0/2025
Office Public de Ventes aux Enchères et Évaluations lance un avis de ventes aux enchère et d'adjudication pour :
Titre : Vente de biens meubles
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau :
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2025-07-27 10:30
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 0,00 DZD
Parution le : 2025-07-22 Dans Autres
# إعلان عن بيع منقولات محجوزة بالمزاد العلني عن طريق النشر في جريدة يومية وطنية (المادة 706 - المادة 707 فقرة 03 المادة 710 والمادة 712 من قانون الإجراءات المدنية والادارية)
\* بناء على السند التنفيذي المتمثل في الحكم الصادر عن محكمة بودواو (مجلس قضاء بومرداس) القسم
الاجتماعي بتاريخ 2023/09/14 تحت رقم الفهرس 23/02367، رقم الجدول 23/01758 الممهور بالصيغة التنفيذية
المؤرخة في 2023/10/08 تحت رقم 23/848
بناء على محضر حجز وجرد منقولات المحرر من قبلنا نحن الأستاذ علي تازروت المحضر القضائي لدى
اختصاص مجلس قضاء بومرداس المذكور عنوان مكتبنا أعلاه بتاريخ (2025/03/06) على الساعة الواحدة
وخمسة وعشرون دقيقة (13:20) ظهرا تنفيذا لأمر الحجز الصادر عن السيد نائب رئيس محكمة بودواو بتاريخ
02/12/ 2025 تحت رقم الترتيب 2025/160، القاضي : * نأمر بتوقيع حجز تنفيذي على الأموال المنقولة للمنفذ
عليه فلاح سفيان الساكن بقدارة بوزقزة ولاية بومرداس، أينما كانت وحيثما وجدت بدائرة اختصاص محكمة
بودواو وبيعها بالمزاد العلني لصالح طالب التنفيذ/ ازمور رابح وذلك لاستفاء المبالغ التالية: مبلغ (264.000
دج) مقابل التعويض عن التسريح التعسفي، مبلغ (132.000 دج) مقابل العطل السنوية لسنوات: 2019 إلى 2022،
مبلغ (600 دج) مصاريف التسجيل، مبلغ (3000 دج) مصاريف التكليف بالحضور، مبلغ (1500 دج) مصاريف محضر
التحقيق، مبلغ (117.000دج) أتعاب المحامي، بالإضافة إلى مصاريف التنفيذ والحقوق التناسبية للمحضر القضائي
المقدرة ب: مبلغ (7490 دج) مقابل مصاريف التنفيذ، مبلغ (33.086 دج) مقابل الحق التناسبي أي بمبلغ إجمالي
قدره (558.676 دج) زائد مصاريف الحجز ..**.
وبناء على طلب الدائن الحاجز السيد إزمور رابح الساكن بقرية عرقوب بلدية بودربالة ولاية البويرة والمتخذ
من عنوان مكتبنا نحن الاستاذ علي تازروت المذكور اعلاه موطنا مختارا له (لتنفيذ أمر الحجز فقط) واستنادا
الى نص المادة 706 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نعلمكم نحن الاستاذ علي تازروت محضر قضائي
بمحكمة بودواو اختصاص مجلس قضاء بومرداس عن إجراء عملية بيع منقولات المحجوز عليه السيد فلاح
سفيان الساكن بقدارة بوزقزة ولاية بومرداس المتمثلة في فرن مخبزة صناعية بقدرة إنتاج 660 خبزة في
الساعة حسب تصريح المخاطب أثناء الحجز، هيكله معدني من علامة (titidetti) بالمزاد العلني وذلك يوم الأحد
2025/07/27 على الساعة العاشرة صباحا (10:30) بمكان تواجد المحجوزات أي بقدارة بوزقزة ولاية بومرداس
وذلك لاستيفاء المبالغ الوارد ذكرها في أمر الحجز المنوه عليه أعلاه.
\- شروط البيع
\- ولكي لا يجهل: يجرى البيع بمكان تواجد الأموال المحجوزة بقدارة بوزقزة ولاية بومرداس، الثمن الأساسي
للبيع: (2.000.000 دج) إثنان مليون دينار جزائري، يمكن معاينة المحجوزات بتاريخ جلسة البيع في مكان
تواجدها المنوه عليه اعلاه، الراسي عليه المزاد ملزم بدفع 5/1 من ثمن رسو المزاد في الحال وهذا بالإضافة
إلى مصاريف النشر والتسجيل والحقوق التناسبية للمحضر القضائي بواسطة شيك، ويتم دفع باقي المبلغ خلال
أجل أقصاه (08) أيام تسري من تاريخ البيع، وبعد فوات هذا الأجل ودون الحاجة إلى أي إعذار يعاد المزاد العلني
على نفقة الشخص المتخلف دون أين يكون لهذا الشخص الحق في استرداد الأموال المدفوعة، على الراسي عليه
المزاد رفع المنقولات المباعة خلال أجل (08) أيام يسري من تاريخ الرسو النهائي للمزاد، في حال التأخر يتحمل
الراسي عليه المزاد جميع المصاريف والأعباء وفي كل الأحوال لا يتحمل المحضر القضائي أية مسؤولية حتى ولو
هلك الشيء المبيع. البيع بدون ضمان ولا يمكن تحميل المحضر القضائي أية مسؤولية، المحضر القضائي هو
الوحيد المخول له تسيير نظام جلسة البيع وعلى كل المزايدين التحلي بالهدوء والانضباط وعدم التكتل أو التجمع
في جمعيات صغيرة والتحرك من مكان لآخر وكل إخلال بهذا التنظيم يؤدي إلى إقصاء المزايد من المزايدة، لا
يحق لأي شخص أن يحد من حرية المزايدة وهذا تذكير بنص المادة 175 من قانون العقوبات: "يرتكب جريمة
التعرض لحرية المزايدات ويعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 20.001 الى 400.000 دينار
كل من عرقل حرية المزايدات أو المناقصات أو تعرض لها أو أخل بها بطريق التعدي أو العنف أو التهديد وذلك في
المزايدات على الملكية أو حق الانتفاع أو على تأجير الأموال العقارية أو المنقولة أو على المقاولات أو التوريدات
أو الاستغلالات أو أية خدمات أخرى أو شرع في ذلك سواء قبل المزايدة أو المناقصة أو أثناءهما. ويعاقب بذات
العقوبة كل من يبعد المزايدين أو يحد من حرية المزايدة أو المناقصة أو يشرع في ذلك سواء بطريق الهبات أو
الوعود أو بالاتفاقات أو الطرق الاحتيالية وكذلك من تلقى هذه الهبات أو قبل هذه الوعود.
المحضر القضائي
ع / تازروت